Court of Cassation, civil chamber 12/11/2009
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2009
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 6/2009
- Date
- 12/11/2009
- President
- انطوني عيسى الخوري
- Members
- العيد، سعد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بقبول الاستدعاء التمييزي شكلا وانه يعود لها ان تقرر طلب ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تطبيقا لنص المادة 624 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983. ونقضت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي لفقدانه الاساس القانوني بقبوله زيادة غلاء المعيشة على لجر العامل دون الاستناد الى اسباب واقعية كافية. وقضت بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي تكليف فرقاء الدعوى تقديم لائحة شاملة وادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المحاكمة عملا بنص المادة 624 معطوفة على المادة 45 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983.