Rulings

State Council 04/10/2004

شورى حكم رقم : 6 /2004

Court
شورى
Number
6/2004
Date
04/10/2004
President
عاصم صفي الدين
Members
بيضون، سرحال
Source
Lebanese University

لا تقبل المراجعة الادارية طعنا برخصة بناء في كفرحونة لعدم ثبوت موضوعها، لان القرار الاعدادي الذي قضى بتعيين مهندس خبير للكشف على العقار والتأكد من قانونية رخصة البناء وعدم تعدّيها على اهل الجوار استنكف المدعي عن تنفيذ مضمونه بعد تبلّغه، مما حال دون تنفيذه وقيام مجلس الشورى بمهامه الرقابية.