State Council 04/10/2004
شورى حكم رقم : 6 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 6/2004
- Date
- 04/10/2004
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- بيضون، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا تقبل المراجعة الادارية طعنا برخصة بناء في كفرحونة لعدم ثبوت موضوعها، لان القرار الاعدادي الذي قضى بتعيين مهندس خبير للكشف على العقار والتأكد من قانونية رخصة البناء وعدم تعدّيها على اهل الجوار استنكف المدعي عن تنفيذ مضمونه بعد تبلّغه، مما حال دون تنفيذه وقيام مجلس الشورى بمهامه الرقابية.