Court of Cassation, civil chamber 17/06/2008
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 6/2008
- Date
- 17/06/2008
- President
- نعمة لحود
- Members
- ورده، عويس
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون. ونقضت القرار الاستئنافي الذي شوه مضمون عقد 10/4/1964 معتبرا اياه بأنه تنازل عن حصة ارثية، في حين انه عقد بيع عقاري لحقوق ارثية لقاء ثمن متفق عليه. وقد صرّحت البائعة بقبض الثمن نقدا قبل اجراء الانتقال والتسجيل عملا بالمادة 204 موجبات وعقود، فاغفال القرار المطعون فيه صفة والدة المميزة ونزع صفتها كوريثة في التاريخ المذكور يشكلان مخالفة للقانون، وبسبب تشويه القرار المميز مضمون الصك تاريخ 10/4/1964 بتجاهله نصوصه الصريحة والواضحة، وبسبب نزع صفة الوريثة عن والدة المميزة بتاريخ الصك يقتضي نقض القرار المطعون فيه.