Court of Cassation, criminal chamber 05/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 6/2006
- Date
- 05/01/2006
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لاختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.
خلافا لما يدلي به المميز لا تفسير خاطئا للمادة 655 عقوبات. ان القرار المطعون فيه الذي ادان المتهم بجرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة 655 المذكورة قد بين توافر عناصر الجرم من خلال القيام بمناورات احتيالية لاقناع الشاري بشراء قطعة ارض غير التي بيعت فعليا. ان القرار المطعون فيه قد بين توافر النية الجرمية وبالتالي يكون قد احسن تطبيق المادة القانونية 655 عقوبات على الجرم وقد اسند الادانة الى ادلة كافية وبالتالي ليس فاقدا الاساس القانوني. يرد السبب التمييزي المدلى به.