Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
6/2006
Date
05/01/2006
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لاختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.

خلافا لما يدلي به المميز لا تفسير خاطئا للمادة 655 عقوبات. ان القرار المطعون فيه الذي ادان المتهم بجرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة 655 المذكورة قد بين توافر عناصر الجرم من خلال القيام بمناورات احتيالية لاقناع الشاري بشراء قطعة ارض غير التي بيعت فعليا. ان القرار المطعون فيه قد بين توافر النية الجرمية وبالتالي يكون قد احسن تطبيق المادة القانونية 655 عقوبات على الجرم وقد اسند الادانة الى ادلة كافية وبالتالي ليس فاقدا الاساس القانوني. يرد السبب التمييزي المدلى به.