Rulings

Criminal Court 11/01/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 6 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
6/2007
Date
11/01/2007
President
ميشال ابو عراج
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

لقد ثبت من التحقيقات ومن اقرار المتهم قيامه بسرقة سيارة مما يوجب تطبيق المادة 638 بحقه وتجريمه.

ويحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات.

ان الاتهام بجنحة سرقة اغراض من السيارة قد شملته سرقة السيارة التي جرم بها المتهم. يحكم لذلك بوقف التعقبات بجرم المادة 636 عقوبات.

ان خطأ المتهم من خلال سرقة السيارة هو الذي ادى الى احتراقها كليا وبالتالي يحكم عليه بالتعويض على مالك السيارة بقيمة الضرر اللاحق به وبالتالي بدفع مبلغ 50 مليون ل.ل.