State Council 04/10/2004
شورى حكم رقم : 6 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 6/2004
- Date
- 04/10/2004
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- بيضون، سرحال
- Source
- Lebanese University
ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لعدم جديتها. فالمستدعي يطلب ابطال رخصة البناء في منطقة كفرحونة العقارية. وقد صدر قرار اعدادي قضى بتعيين مهندس خبير للكشف على العقار والتأكد من قانونية رخصة البناء وعدم تعديها على اهل الجوار. وقد تبلغ المستدعي القرار ولكنه لم ينفذ مضمونه مما حال دون امكانية تنفيذه، وهذا الامر حال دون قيام مجلس الشورى بمهام الرقابة.