Rulings

State Council 04/10/2004

شورى حكم رقم : 6 /2004

Court
شورى
Number
6/2004
Date
04/10/2004
President
عاصم صفي الدين
Members
بيضون، سرحال
Source
Lebanese University

ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لعدم جديتها. فالمستدعي يطلب ابطال رخصة البناء في منطقة كفرحونة العقارية. وقد صدر قرار اعدادي قضى بتعيين مهندس خبير للكشف على العقار والتأكد من قانونية رخصة البناء وعدم تعديها على اهل الجوار. وقد تبلغ المستدعي القرار ولكنه لم ينفذ مضمونه مما حال دون امكانية تنفيذه، وهذا الامر حال دون قيام مجلس الشورى بمهام الرقابة.