Court of Cassation, criminal chamber 17/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 6/2005
- Date
- 17/11/2005
- President
- نعمه لحود
- Members
- العيد، عويس
- Source
- Lebanese University
ان دعوى المطبوعات المرفوعة ضد كاتب المقال محورها الاساسي القدح والذم والذي تناوله وعرّف به قانون العقوبات في المادة 385 منه واستنادا الى تعريفه هو جنحة، فبالنسبة للدعوى الاولى فهي واردة خارج المهلة المذكورة في المادة 17 من قانون المطبوعات تاريخ 14/09/1962، وبالتالي فقد ردّت شكلا اما في ما يختص بالدعوى الثانية فقد جرى قبولها شكلا وتم انزال العقوبة الجنحية المنصوص عنها في المادة 17 من قانون المطبوعات وتخفيفها في ما بعد سندا للمادة 254 من قانون العقوبات.