Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
6/2005
Date
17/11/2005
President
نعمه لحود
Members
العيد، عويس
Source
Lebanese University

ان دعوى المطبوعات المرفوعة ضد كاتب المقال محورها الاساسي القدح والذم والذي تناوله وعرّف به قانون العقوبات في المادة 385 منه واستنادا الى تعريفه هو جنحة، فبالنسبة للدعوى الاولى فهي واردة خارج المهلة المذكورة في المادة 17 من قانون المطبوعات تاريخ 14/09/1962، وبالتالي فقد ردّت شكلا اما في ما يختص بالدعوى الثانية فقد جرى قبولها شكلا وتم انزال العقوبة الجنحية المنصوص عنها في المادة 17 من قانون المطبوعات وتخفيفها في ما بعد سندا للمادة 254 من قانون العقوبات.