Court of Cassation, criminal chamber 12/01/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 6/2005
- Date
- 12/01/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان الدفع الشكلي المتعلق بمرور الزمن والمدلى به لم تبت به المحكمة، وبالتالي هو غير قابل للتمييز اساسا كما نصت المادة 311 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
ان الدفع بعدم الاختصاص المكاني لمحكمة جبل لبنان هو غير صحيح اذ ان محل اقامة المدعى عليه هو في الحدث، وبناء عليه تكون المحكمة المذكورة المختصة للنظر بالدعوى. يرد الدفع الشكلي.
ان الدفع الاخير غير واضح وبالتالي يكون مردودا اساسا.