Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/01/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
6/2005
Date
12/01/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان الدفع الشكلي المتعلق بمرور الزمن والمدلى به لم تبت به المحكمة، وبالتالي هو غير قابل للتمييز اساسا كما نصت المادة 311 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.

ان الدفع بعدم الاختصاص المكاني لمحكمة جبل لبنان هو غير صحيح اذ ان محل اقامة المدعى عليه هو في الحدث، وبناء عليه تكون المحكمة المذكورة المختصة للنظر بالدعوى. يرد الدفع الشكلي.

ان الدفع الاخير غير واضح وبالتالي يكون مردودا اساسا.