Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/01/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
6/2001
Date
10/01/2001
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان تعديل العقوبة استئنافا لا يعتبر اختلافا في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 117 م. 61/7855 التنظيم القضائي)