Court of Cassation, criminal chamber 10/01/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 6/2001
- Date
- 10/01/2001
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان تعديل العقوبة استئنافا لا يعتبر اختلافا في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 117 م. 61/7855 التنظيم القضائي)