Court of Cassation, criminal chamber 10/01/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 6/2001
- Date
- 10/01/2001
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان عدم عرض المواد الجرمية لا تشكل مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة طالما لم يطلبها احد ولم تكن موضوع نزاع من حيث طبيعتها.