Court of Cassation, criminal chamber 06/01/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 6/2000
- Date
- 06/01/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان المحكمة غير ملزمة بتعليل عدم منح المتهم الاسباب المخففة لان هذا الامر يعود لتقدير محكمة الاساس.