Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/02/2004

تمييز مدني حكم رقم : 6 /2004

Court
تمييز مدني
Number
6/2004
Date
20/02/2004
President
طانيوس الخوري
Members
شمس الدين، ابو علوان، زوين، معماري، عدره، مقلد، عويضه، الرياشي، لحود
Source
Lebanese University

ان الاعتراض على قرار وقف التنفيذ, امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز, هو مردود شكلا لعدم توافر شروط المادة 95 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-09-1983 والتي تفرض إتصاف القرار بوقف التنفيذ المعترض عليه بالمبرم, وبالتالي لا مجال للطعن به امام الهيئة المذكورة.