Court of Cassation, civil chamber 20/02/2004
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 6/2004
- Date
- 20/02/2004
- President
- طانيوس الخوري
- Members
- شمس الدين، ابو علوان، زوين، معماري، عدره، مقلد، عويضه، الرياشي، لحود
- Source
- Lebanese University
ان الاعتراض على قرار وقف التنفيذ, امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز, هو مردود شكلا لعدم توافر شروط المادة 95 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-09-1983 والتي تفرض إتصاف القرار بوقف التنفيذ المعترض عليه بالمبرم, وبالتالي لا مجال للطعن به امام الهيئة المذكورة.