Court of Cassation, civil chamber 14/03/2002
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 6/2002
- Date
- 14/03/2002
- President
- سعيد عدره
- Members
- عجلاني، اسكندر
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الطعن بدعوى التزوير الفرعية لدخولها ضمن فئات الدعاوى غير المحددة القيمة تطبيقا للمادتين 108 و709 أ م م وعن السبب الثاني ردت الطعن بالقرار الاستئنافي الذي رد طلب التعويض عن التأخر في المحاكمة نتيجة ادعاء التزوير لعدم تبيان المستند القانوني ودفع الرسم النسبي عن التعويض الممكن تحديد مقداره.