Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/03/2002

تمييز مدني حكم رقم : 6 /2002

Court
تمييز مدني
Number
6/2002
Date
14/03/2002
President
سعيد عدره
Members
عجلاني، اسكندر
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الطعن بدعوى التزوير الفرعية لدخولها ضمن فئات الدعاوى غير المحددة القيمة تطبيقا للمادتين 108 و709 أ م م وعن السبب الثاني ردت الطعن بالقرار الاستئنافي الذي رد طلب التعويض عن التأخر في المحاكمة نتيجة ادعاء التزوير لعدم تبيان المستند القانوني ودفع الرسم النسبي عن التعويض الممكن تحديد مقداره.