Court of Cassation, civil chamber 09/01/2003
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 6/2003
- Date
- 09/01/2003
- President
- مهيب معماري
- Members
- حاطوم، عيد
- Source
- Lebanese University
استبعدت محكمة الاستئناف المميز من الارث لان مبدأ الخلفية مقيد في الطبقة الثانية ولا يسري الا بوجود شقيق على قيد الحياة تطبيقا للمادة 16 من قانون الارث لغير المحمديين الصادر بتاريخ 23/6/1959. وقضت ان حق الخلفية يطبق هنا فقط لمصلحة فروع الاخ الذي توفي قبل المورث او فروع الاخت التي توفيت قبل المورث عندما يموتون مع اخ للمورث او اخته الباقي على قيد الحياة.