Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/01/2003

تمييز مدني حكم رقم : 6 /2003

Court
تمييز مدني
Number
6/2003
Date
09/01/2003
President
مهيب معماري
Members
حاطوم، عيد
Source
Lebanese University

استبعدت محكمة الاستئناف المميز من الارث لان مبدأ الخلفية مقيد في الطبقة الثانية ولا يسري الا بوجود شقيق على قيد الحياة تطبيقا للمادة 16 من قانون الارث لغير المحمديين الصادر بتاريخ 23/6/1959. وقضت ان حق الخلفية يطبق هنا فقط لمصلحة فروع الاخ الذي توفي قبل المورث او فروع الاخت التي توفيت قبل المورث عندما يموتون مع اخ للمورث او اخته الباقي على قيد الحياة.