Court of Cassation, civil chamber 31/01/2003
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 6/2003
- Date
- 31/01/2003
- President
- شبيب مقلد
- Members
- صفي الدين، الشويري
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة التمييز قرار مجلس العمل التحكيمي القاضي بضم عائدات الجباية للاجير في مصلحة كهرباء لبنان لاحتسابها من ضمن عناصر الاجر بغية تحديد تعويض نهاية الخدمة تطبيقا للمادتين 57 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946 و68 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 13955 تاريخ 26/9/1963.