Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/01/2003

تمييز مدني حكم رقم : 6 /2003

Court
تمييز مدني
Number
6/2003
Date
31/01/2003
President
شبيب مقلد
Members
صفي الدين، الشويري
Source
Lebanese University

صدقت محكمة التمييز قرار مجلس العمل التحكيمي القاضي بضم عائدات الجباية للاجير في مصلحة كهرباء لبنان لاحتسابها من ضمن عناصر الاجر بغية تحديد تعويض نهاية الخدمة تطبيقا للمادتين 57 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946 و68 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 13955 تاريخ 26/9/1963.