Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/05/2005

تمييز مدني حكم رقم : 6 /2005

Court
تمييز مدني
Number
6/2005
Date
19/05/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
العيد، بريدي
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي لفقدانه الاساس القانوني عملا بنص المادة 708 فقرة 6 و7 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 لانه لم يبين كيفية انطباق الاتفاق المتعلق بمستودع واحد بارتفاع يزيد عن الخمسة امتار بمستودع آخر بارتفاع يناهز الثلاثة امتار دون ان توضح كيفية انطباق الاتفاق على ما قضت به.