Court of Cassation, civil chamber 19/05/2005
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 6/2005
- Date
- 19/05/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- العيد، بريدي
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي لفقدانه الاساس القانوني عملا بنص المادة 708 فقرة 6 و7 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 لانه لم يبين كيفية انطباق الاتفاق المتعلق بمستودع واحد بارتفاع يزيد عن الخمسة امتار بمستودع آخر بارتفاع يناهز الثلاثة امتار دون ان توضح كيفية انطباق الاتفاق على ما قضت به.