Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/01/2003

تمييز مدني حكم رقم : 6 /2003

Court
تمييز مدني
Number
6/2003
Date
28/01/2003
President
مارون عواد
Members
الرشماني، الحجار
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الطعن بالقرار الاستئنافي لعدم مناقشة المذكرة بعد ختام المحاكمة لمخالفته مبدأ وجاهية المحاكمة تطبيقا للمادة 373 أ م م وقد ردت على طلبات المتداعين والوسائل المدلى بها وبتعليل قرارها تطبيقا للمادة 537 أ م م. وعن السبب الثالث ردت طلب نقض القرار الاستئنافي لمخالفته مبدأ وجاهية المحاكمة بحرمان المدعى عليه من حق الدفاع. ولان الادعاء موجه الى غير ذي صفة والذي كان موضع نقاش في الدعوى الابتدائية تطبيقا للمادتين 372 و373 أ م م. وعن السبب الرابع قضت بان الذرائع المتوافرة في الملف لا تشكل دليلا كافيا او مقنعا على وجود الاتفاق الخطي المعاصر لعقدي البيع لاثبات صورية العقد وبالتالي لم تخالف مبدأ وجاهية المحاكمة واحسنت تطبيق المادتين 370 و372 أ م م، ويعود لمحكمة الاستئناف تقدير القوة الثبوتية للافادات والقرائن والوسائل المتعلقة باثبات صورية العقد. وعن السبب السادس ردت دعوى صورية عقد البيع لعدم الاثبات بعد ان ردت عل الحجج والقرائن المدلى بها تطبيقا للمادة 370 أ م م. وعن السبب السابع والاخير قضت بصحة عقد البيع لعدم تمكن البائع من اثبات عدم دفع ثمن المبيع تطبيقا للمادتين 210 و211 أ م م.