Court of Cassation, civil chamber 09/03/2004
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 6/2004
- Date
- 09/03/2004
- President
- نعمة لحود
- Members
- الحجار، العيد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بصحة عقد البيع لعدم ثبوت صوريته، ولم تشوّه محكمة الاستئناف المستندات المثبّتة لصحة ملكية المميّز عليه.
وابرمت القرار المطعون فيه لعدم توافر الأسباب التمييزية المدلى بها.