Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/03/2004

تمييز مدني حكم رقم : 6 /2004

Court
تمييز مدني
Number
6/2004
Date
09/03/2004
President
نعمة لحود
Members
الحجار، العيد
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بصحة عقد البيع لعدم ثبوت صوريته، ولم تشوّه محكمة الاستئناف المستندات المثبّتة لصحة ملكية المميّز عليه.

وابرمت القرار المطعون فيه لعدم توافر الأسباب التمييزية المدلى بها.