Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/01/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
6/2015
Date
13/01/2015
President
جوزف سماحة
Members
رعيدي، الياس
Source
Lebanese University

ينقض القرار المميز لمخالفته المادة 10 اصول محاكمات جزائية لمرور الزمن الثلاثي بين تاريخ سحب الشك بدون رصيد وتاريخ الادعاء، مما يقتضي ابطال التعقبات.