Court of Cassation, criminal chamber 13/01/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 6/2015
- Date
- 13/01/2015
- President
- جوزف سماحة
- Members
- رعيدي، الياس
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المميز لمخالفته المادة 10 اصول محاكمات جزائية لمرور الزمن الثلاثي بين تاريخ سحب الشك بدون رصيد وتاريخ الادعاء، مما يقتضي ابطال التعقبات.