Rulings

Civil Court of Appeal 14/01/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 6 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
6/2014
Date
14/01/2014
President
الهام عبدالله
Members
مزيحم، صابر
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي شكلا لعدم سريان مهلة الاستئناف وذلك بعدم تبليغ المستأنف اصولا عملا بنص المادتين 399 و400 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

وقضت برد الاستئناف وتصديق الحكم المستأنف لعدم دفع الرسم المتوجب على طلبه الزام المستأنف عليه تسليمه بوليصة الشحن والفاتورة المرفقة بها وتسليمه البضعة المرسلة الى المطلوب ادخاله على الرغم من تكليفه.