Court of Cassation, civil chamber 08/04/2003
تمييز مدني حكم رقم : 60 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 60/2003
- Date
- 08/04/2003
- President
- مهيب معماري
- Members
- حاطوم، عيد
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي باخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي بعد ان الغي عقد البيع العقاري تطبيقا للبند الموجود في العقد في حال اخلال المشتري بدفع الاقساط مما حول المشتري الى محتل خاصة وان المشتري لم يداع البائع بتصليح العيوب الموجودة في العقار. وقضت بانه يعود امر النظر بطلب اعادة الحال الى ما كانت عليه الى قاضي الاساس ويخرج عن صلاحية قاضي الامور المستعجلة سندا للمادة 240 و99 من قانون الموجبات والعقود الصادر بتاريخ 9/3/1932.