Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/12/2004

تمييز مدني حكم رقم : 60 /2004

Court
تمييز مدني
Number
60/2004
Date
07/12/2004
President
نعمة لحود
Members
الحجار، العيد
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز طلب نقل الدعوى لعدم ثبوت الارتياب المشروع. وان رئيس الغرفة الابتدائية اتبع الاصول القانونية في طلب تعيين المحكم.