Civil Court of Appeal 21/01/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 60 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 60/1999
- Date
- 21/01/1999
- President
- نزيه طربيه
- Members
- معماري، النويري
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بحل الشركة التجارية وعملت على اعادة المحاسبة لاعتراض المستأنف عليها وحددت حساب دائن للمستأنف وحساب مدين للمستأنف عليهم وردت طلب البند الجزائي.