Rulings

Civil Court of Appeal 21/01/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 60 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
60/1999
Date
21/01/1999
President
نزيه طربيه
Members
معماري، النويري
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بحل الشركة التجارية وعملت على اعادة المحاسبة لاعتراض المستأنف عليها وحددت حساب دائن للمستأنف وحساب مدين للمستأنف عليهم وردت طلب البند الجزائي.