Rulings

Civil Court of Appeal 14/01/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 60 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
60/1999
Date
14/01/1999
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

قضى الحكم البدائي المنفرد بتصحيح اسم والد المستأنف عليها في سجل النفوس بعد الاطلاع على المستندات الخطية المبرزة في الدعوى.