Court of Cassation, civil chamber 29/10/2002
تمييز مدني حكم رقم : 60 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 60/2002
- Date
- 29/10/2002
- President
- مارون عواد
- Members
- الرشماني، الحجار
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الطعن بالقرار الاعدادي القاضي بقبول طلب تدخل الشخص الثالث قبل صدور الحكم النهائي تطبيقا للمادة 615 فقرة 2.