Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/10/2002

تمييز مدني حكم رقم : 60 /2002

Court
تمييز مدني
Number
60/2002
Date
29/10/2002
President
مارون عواد
Members
الرشماني، الحجار
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الطعن بالقرار الاعدادي القاضي بقبول طلب تدخل الشخص الثالث قبل صدور الحكم النهائي تطبيقا للمادة 615 فقرة 2.