Court of Cassation, civil chamber 23/09/2004
تمييز مدني حكم رقم : 60 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 60/2004
- Date
- 23/09/2004
- President
- سعيد عدره
- Members
- اسكندر، خوري
- Source
- Lebanese University
بقبول طلب تفسير الحكم التمييزي الذي قضى بتدوين تنازل المميز عليه عن الحكم المطعون فيه القاضي بتصحيح النوع الشرعي للعقار من اميري الى ملك من شأنه انهاء النزاع بحيث تصبح اشارة الدعوى المدونة على صحيفة العقار كتدبير احتياطي ساقطة حكما لانها اصبحت بدون موضوع بسبب فقدانها مبرر قيدها.