Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 60 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 60/2001
- Date
- 01/03/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- خضر زنهور، بركات سعد
- Source
- Lebanese University
ان الكذب هو عنصر لازم للاحتيال (مادة 655 فقرة -2- من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 ولكنه غير كاف لوحده بل يجب دعمه بعناصر خارجية وافعال مادية مؤلفة للمناورة الاحتيالية ولا تتوافر المناورة في حال اقتع المدعى عليه المدعي بشراء عقارات لانشاء مشروع بناء مريح. وفي حال يتم الشراء وجاء تسليم المال الى المدعى عليه بتاريخ لاحق.