Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 60 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
60/2001
Date
01/03/2001
President
رالف الرياشي
Members
خضر زنهور، بركات سعد
Source
Lebanese University

ان الكذب هو عنصر لازم للاحتيال (مادة 655 فقرة -2- من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 ولكنه غير كاف لوحده بل يجب دعمه بعناصر خارجية وافعال مادية مؤلفة للمناورة الاحتيالية ولا تتوافر المناورة في حال اقتع المدعى عليه المدعي بشراء عقارات لانشاء مشروع بناء مريح. وفي حال يتم الشراء وجاء تسليم المال الى المدعى عليه بتاريخ لاحق.