Civil Court of Appeal 17/01/1956
إستئناف مدني حكم رقم : 60 /1956
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 60/1956
- Date
- 17/01/1956
- President
- يكن
- Members
- طعمه، خوري
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف ببدل اتعاب الوكيل الذي عمل على تنفيذ ما تعهد به لقاء عمولة متفق عليها مع الموكل الذي نازعه على هذا الطلب لانه حصل على امواله بواسطة وكلاء الشركة في الخارج دون تدخل الوكيل، غير ان محكمة الاستئناف صدقت الحكم الابتدائي الذي تثبت من الجهد الذي بذل الوكيل لتحصيل الفواتير والتعويضات للشركة الموكلة.