Rulings

Civil Court of Appeal 17/01/1956

إستئناف مدني حكم رقم : 60 /1956

Court
إستئناف مدني
Number
60/1956
Date
17/01/1956
President
يكن
Members
طعمه، خوري
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف ببدل اتعاب الوكيل الذي عمل على تنفيذ ما تعهد به لقاء عمولة متفق عليها مع الموكل الذي نازعه على هذا الطلب لانه حصل على امواله بواسطة وكلاء الشركة في الخارج دون تدخل الوكيل، غير ان محكمة الاستئناف صدقت الحكم الابتدائي الذي تثبت من الجهد الذي بذل الوكيل لتحصيل الفواتير والتعويضات للشركة الموكلة.