State Council 10/01/2001
شورى حكم رقم : 60 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 60/2001
- Date
- 10/01/2001
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، عماطوري
- Source
- Lebanese University
إن مذكرة الخدمة المتضمنة امكانية استقبال الشخصيات المدنية وافراد القوى النظامية وموظفي الفئة الاولى والقضاة في نادي رماية ثكنة الحلو هي قانونية وصحيحة لأن النادي يتمتع بترخيص قانوني. ولمجلس شورى الدولة ان يقدر قانونية المذكرة المطلوب ابطالها بتاريخ النظر بالمراجعة. وقد ثبت أن النادي بتاريخ هذه المراجعة مرخص له قانونيا من قبل السلطة الصالحة، لذلك فإن طلب ابطال المذكرة لعدم وجود ترخيص قانوني للنادي هو في غير محله.