Rulings

State Council 10/01/2001

شورى حكم رقم : 60 /2001

Court
شورى
Number
60/2001
Date
10/01/2001
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، عماطوري
Source
Lebanese University

إن مذكرة الخدمة المتضمنة امكانية استقبال الشخصيات المدنية وافراد القوى النظامية وموظفي الفئة الاولى والقضاة في نادي رماية ثكنة الحلو هي قانونية وصحيحة لأن النادي يتمتع بترخيص قانوني. ولمجلس شورى الدولة ان يقدر قانونية المذكرة المطلوب ابطالها بتاريخ النظر بالمراجعة. وقد ثبت أن النادي بتاريخ هذه المراجعة مرخص له قانونيا من قبل السلطة الصالحة، لذلك فإن طلب ابطال المذكرة لعدم وجود ترخيص قانوني للنادي هو في غير محله.