Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/04/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 60 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
60/2000
Date
04/04/2000
President
رالف الرياشي
Members
عاليه، عميش
Source
Lebanese University

ان عدم سؤال المتهم عن هويته (مادة 290من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948) لا يشكل مخالفة لقاعدة جوهرية طالما ان لا التباس حول هوية الشخص المعني بالمحاكمة.

يمكن للمحكمة الاستناد الى محضر التحقيق الاولي والى افادة الشاهد دون حاجة لجلب منظم المحضر والشاهد والاستماع اليهما بعد اليمين طالما ان اوراق المحاكمة تليت علنا ووضعت قيد المناقشة بعد تلاوة قرا رالاتهام فلا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة.

لا يجوز وقف تنفيذ العقوبة في الجنح قبل نقض القرار (مادة 122من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-10-1961)

اذا اتخذ المدعي صفة الادعاء الشخصي مادة 61 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 بجرم السرقة وحدد قيمة المسروق, فان تغيبه عن جلسة المحاكمة بعد ان حضر احداها لا يبرر عدم الحكم له بالتعويضات الشخصية مما يشكل مخالفة للقانون.