Court of Cassation, criminal chamber 14/03/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 60 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 60/2000
- Date
- 14/03/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
اذا كان الوصف القانوني للفعل متوافقا بين قضاة الدرجتين يكون الشرط الشكلي لقبول التمييز مادة 117 من قانون تنظيم القضاء العدلي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961 غير متوافر مما يستتبع رد التمييز شكلا.