Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/03/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 60 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
60/2000
Date
14/03/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

اذا كان الوصف القانوني للفعل متوافقا بين قضاة الدرجتين يكون الشرط الشكلي لقبول التمييز مادة 117 من قانون تنظيم القضاء العدلي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961 غير متوافر مما يستتبع رد التمييز شكلا.