Rulings

State Council 21/10/2004

شورى حكم رقم : 60 /2004

Court
شورى
Number
60/2004
Date
21/10/2004
President
البرت سرحان
Members
نصر، شبيب
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى شكلا نظرا لصحة الاستدعاء وتضمنه صورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه استنادا للمادة 72 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، وتحديد مطالب المستدعي المتمثلة بطلب ابطال نتيجة انتخابات بلدية في بلدة مجادل-قضاء صور. وتطبق في القضايا الانتخابية الاصول الموجزة بحيث يمكن للافراد ان يقدموا دعواهم بدون قرار مسبق من السلطة الادارية وفقا لما تنص عليه المادة 103 من نظام مجلس الشورى.

يرد طلب ابطال انتخاب اعضاء لمجلس بلدية مجادل قضاء صور نظرا لعدم ثبوت فقدانهم لشرط الاهلية للترشيح. فقد ثبت بأن المطلوب ابطال انتخابهم يعرفون القراءة والكتابة وأجري لهم اختبار شفهي وكتابي للتحقق من هذا الامر.