Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/06/2005

تمييز مدني حكم رقم : 60 /2005

Court
تمييز مدني
Number
60/2005
Date
30/06/2005
President
نعمه لحود
Members
ورده، العيد
Source
Lebanese University

يرد الاستدعاء التمييزي شكلا لمخالفته الشروط الشكلية بعدم دفع المميّز الرسم النسبي عن دعوى بطلان عقد البيع العقاري بعد تحديد قيمتها وبرفضه تصحيح هذا العيب ضمن المهلة المحدّدة في المادة 731 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، بعد ان كلّفته المحكمة بالتصحيح قبل انصرام مهلة التمييز.