Court of Cassation, civil chamber 30/06/2005
تمييز مدني حكم رقم : 60 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 60/2005
- Date
- 30/06/2005
- President
- نعمه لحود
- Members
- ورده، العيد
- Source
- Lebanese University
يرد الاستدعاء التمييزي شكلا لمخالفته الشروط الشكلية بعدم دفع المميّز الرسم النسبي عن دعوى بطلان عقد البيع العقاري بعد تحديد قيمتها وبرفضه تصحيح هذا العيب ضمن المهلة المحدّدة في المادة 731 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، بعد ان كلّفته المحكمة بالتصحيح قبل انصرام مهلة التمييز.