Labour Arbitration Councils 18/05/2004
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 60 /2004
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 60/2004
- Date
- 18/05/2004
- President
- شبيب مقلد
- Members
- الشويري، عبلا
- Source
- Lebanese University
ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي لجهة خطأ القرار المطعون فيه في تفسير القانون، واعتبرت ان لا خطأ في تفسير القرار للمادة 50 فقرة "و" من قانون العمل المتضمّنة للاصول الواجب اتباعها عند الغاء عقود العمل في المؤسسة التي تمرّ باوضاع اقتصادية مزرية.
وقد ردّت محكمة التمييز ايضا السبب التمييزي لجهة مخالفة القرار المطعون فيه اصول الاثبات وبالتحديد مخالفة قاعدة عبء الاثبات الواقع على المدعي، مما اقتضى ردّ التمييز برمته ومصادرة التأمين.