Rulings

Labour Arbitration Councils 18/05/2004

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 60 /2004

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
60/2004
Date
18/05/2004
President
شبيب مقلد
Members
الشويري، عبلا
Source
Lebanese University

ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي لجهة خطأ القرار المطعون فيه في تفسير القانون، واعتبرت ان لا خطأ في تفسير القرار للمادة 50 فقرة "و" من قانون العمل المتضمّنة للاصول الواجب اتباعها عند الغاء عقود العمل في المؤسسة التي تمرّ باوضاع اقتصادية مزرية.

وقد ردّت محكمة التمييز ايضا السبب التمييزي لجهة مخالفة القرار المطعون فيه اصول الاثبات وبالتحديد مخالفة قاعدة عبء الاثبات الواقع على المدعي، مما اقتضى ردّ التمييز برمته ومصادرة التأمين.