State Council 15/10/2003
شورى حكم رقم : 60 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 60/2003
- Date
- 15/10/2003
- President
- رزق الله فريفر
- Members
- معكرون، مداح
- Source
- Lebanese University
لا تقبل المراجعة المتعلّقة بطلب ابطال قرار وضع اشارة مخالفة بناء على عقار المستدعي. لانها اصبحت بدون موضوع بسبب صدور قانون تسوية مخالفات البناء قانون رقم 324/94. واستفادة المستدعي من التسوية. فقد استحصل هذا الأخير على رخصة بناء لإنشاء موقف سيارات،، ولكن تبيّن من تقرير الخبير بان الترخيص يتعارض مع نظام المنطقة ولذلك يحق للإدارة استرداد الترخيص، ولكنها لم تعمل على استرداده ضمن المهلة، وتمّ تنفيذ الترخيص، ويستفيد المستدعي من قانون تسوية مخالفات البناء.