Rulings

State Council 15/10/2003

شورى حكم رقم : 60 /2003

Court
شورى
Number
60/2003
Date
15/10/2003
President
رزق الله فريفر
Members
معكرون، مداح
Source
Lebanese University

لا تقبل المراجعة المتعلّقة بطلب ابطال قرار وضع اشارة مخالفة بناء على عقار المستدعي. لانها اصبحت بدون موضوع بسبب صدور قانون تسوية مخالفات البناء قانون رقم 324/94. واستفادة المستدعي من التسوية. فقد استحصل هذا الأخير على رخصة بناء لإنشاء موقف سيارات،، ولكن تبيّن من تقرير الخبير بان الترخيص يتعارض مع نظام المنطقة ولذلك يحق للإدارة استرداد الترخيص، ولكنها لم تعمل على استرداده ضمن المهلة، وتمّ تنفيذ الترخيص، ويستفيد المستدعي من قانون تسوية مخالفات البناء.