Rulings

Criminal Court 28/02/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 60 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
60/2007
Date
28/02/2007
President
ميشال ابو عراج
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

لم يثبت قيام المتهم بسرقة سيارة المدعي الا من خلال دليل واحد هو قيامه بصب مفتاح للسيارة اثبت فيما بعد انه قام به بناء على طلب مالك السيارة. بانتفاء اي دليل آخر وبدحض الدليل المذكور تعلن براءة المتهم من الجرم المنصوص عليه في المادة 638 عقوبات.