Criminal Court 28/02/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 60 /2007
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 60/2007
- Date
- 28/02/2007
- President
- ميشال ابو عراج
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
لم يثبت قيام المتهم بسرقة سيارة المدعي الا من خلال دليل واحد هو قيامه بصب مفتاح للسيارة اثبت فيما بعد انه قام به بناء على طلب مالك السيارة. بانتفاء اي دليل آخر وبدحض الدليل المذكور تعلن براءة المتهم من الجرم المنصوص عليه في المادة 638 عقوبات.