Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 60 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
60/2005
Date
03/03/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه معلل تعليلا كافيا خلافا لما يدلي به المميز. ان القرار المطعون فيه عندما ادان المتهم بجرائم المخدرات المنصوص عليها في المادتين 126 و127 مخدرات استند اضافة الى افادة الظنين الى اقرار المتهم بتعاطي المخدرات والى ادلة اخرى وهو اثبات كاف للادانة. يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الادلة والوقائع ولا يقع تقديرها تحت رقابة محكمة التمييز. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان عدم اعادة تلاوة القرار الاتهامي بعد قبول احد اعضاء هيئة المحكمة ليس سببا للنقض طالما ان التلاوة قد حصلت في بداية المحاكمة وتأمن حق الدفاع. ان عدم اعادة التلاوة للقرار الاتهامي ليس مخالفا لقاعدة جوهرية ويرد السبب التمييزي المدلى به على اساس مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة.

خلافا لما يدلي به المميز ان طلب تنحي القاضي قد حصل اصولا وبحسب ما نصت عليه المادة 123 اصول المحاكمات الجزائية وقدم الطلب الى احدى غرف الاستئناف التي قبلت عرض التنحي وعين الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف القاضي الجديد. يرد السبب التمييزي المدلى به اذ لا مخالفة للقانون.

ان ادانة المتهم بجرم ترويج المخدرات وعلى اساس انه فاعل وليس متدخلا قد بنيت على تعليل صحيح اذ ثبت ان المتهم أمن المخدرات للظنين وأرشده الى تاجر المخدرات وهذا يشكل تسهيلا للتعاطي المنصوص عليه في البند الثاني من المادة 126 من قانون المخدرات. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.

يجوز الاستناد الى شهادة سماع في المحاكمة الجنائية للادانة اذ يعود الامر لاقتناع المحكمة بالاقوال التي سمعها الشاهد. ان الادانة جاءت على اساس شهادة السماع اضافة الى ادلة اخرى اضافية. يعتبر القانون قد طبق بشكل صحيح ويرد السبب التمييزي.

ان عدم حضور النيابة العامة والمتهم لجلسة ارجاء الدعوى ليس سببا للنقض ولا مخالفا للمادة 275 اصول المحاكمات الجزائية لان الامر لا يتعدى التدبير الاداري خاصة وانه لم يجر في الجلسة اي اجراء قانوني. تعتبر المادة 498 معطوفة على 6 اصول المحاكمات المدنية قد طبقت بشكل صحيح ويرد السبب التمييزي.

ان عدم توقيع رئيس المحكمة على محضر ضبط محاكمة احدى الجلسات وان كان مخالفا للمادة 235 اصول المحاكمات الجزائية الا انه ليس سببا لابطال المحاكمة برمتها بل قد يكون سببا لابطال الجلسة، علما ان الجلسة لم يجر فيها اجراء قانوني ولم يخل فيها باي من حقوق الدفاع العائدة للمتهم. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان الخطأ المادي في تاريخ الحكم ليس تناقضا في الحكم وانما هو مجرد خطأ مادي قابل للتصحيح ولا يؤدي الى النقض. يرد السبب التمييزي القائم على تناقض الحكم الواحد.