Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/02/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 60 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
60/2006
Date
15/02/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، حنا
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد خالف القانون بعدم اخذه بسبق الملاحقة ويقتضي نقضه. ان الدعوى السابقة تتعلق بموضوع الدعوى الحالية نفسه وهو تزوير مستندات. وان المستندات التي يدعي المدعي انها جديدة هي المستندات السابقة نفسها وانما صدّق التوقيع الوارد فيها، وان تصديق التوقيع لا يجعلها مستندات جديدة. ان الفرقاء هم انفسهم في الدعويين وبالتالي تكون شروط سبق الملاحقة متوافرة.

ان القرار المطعون فيه الذي رد الدفع بسبق الملاحقة مستوجب النقض. توقف التعقبات بحق طالب النقض.