Court of Cassation, criminal chamber 15/02/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 60 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 60/2006
- Date
- 15/02/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، حنا
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه قد خالف القانون بعدم اخذه بسبق الملاحقة ويقتضي نقضه. ان الدعوى السابقة تتعلق بموضوع الدعوى الحالية نفسه وهو تزوير مستندات. وان المستندات التي يدعي المدعي انها جديدة هي المستندات السابقة نفسها وانما صدّق التوقيع الوارد فيها، وان تصديق التوقيع لا يجعلها مستندات جديدة. ان الفرقاء هم انفسهم في الدعويين وبالتالي تكون شروط سبق الملاحقة متوافرة.
ان القرار المطعون فيه الذي رد الدفع بسبق الملاحقة مستوجب النقض. توقف التعقبات بحق طالب النقض.