Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 60 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
60/2006
Date
20/04/2006
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد اغفل البت بالدفع بسبق الادعاء واغفل حتى ذكره وبالتالي يكون قد خالف المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية واستوجب النقض سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، وبالتالي يقبل التمييز شكلا.