Court of Cassation, criminal chamber 20/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 60 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 60/2006
- Date
- 20/04/2006
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه قد اغفل البت بالدفع بسبق الادعاء واغفل حتى ذكره وبالتالي يكون قد خالف المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية واستوجب النقض سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، وبالتالي يقبل التمييز شكلا.