Rulings

Criminal Court 16/02/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 60 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
60/2010
Date
16/02/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
القاضي، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت بحق المتهم قيامه بسرقة دراجة نارية (مادة 638 عقوبات) اذ اخذها دون علم صاحبها عن طريق اخذ المفاتيح من المنزل، وتوارى عن الانظار ولم يحضر في سياق التحقيق الاولي والاستنطاقي ولا لاحقا امام المحكمة مما يؤلف قرينة اضافية تثبت الجرم. يجرّم المتهم بالسرقة.

يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة خمس سنوات وبتجريده من حقوقه المدنية.