State Council 11/10/2001
شورى حكم رقم : 60 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 60/2001
- Date
- 11/10/2001
- President
- خالد قباني
- Members
- عيد، نصر
- Source
- Lebanese University
لا يبطل القرار الاداري الصادر عن هيئة التفتيش المركزي رقم 7/99 تاريخ 5/2/1999 لانه لم يخالف قانون بعدم ايراد اسم المدعي في عداد المفتشين المعاونين المقبولين للاشتراك في المباراة المسلكية لوظيفة مفتش في المفتشية العامة النهدسية لانه لم يستوف شرط الاقدمية 6 سنوات التي تؤهل للاشتراك في هذه المبارة ولا تحتسب سنين خدمته السابقة لانه كان متغاقد للتدريس بالساعة في الجامعة اللبنانية لتكملة الست سنوات، والجامعة اللبنانية هي مؤسسة عامة ولا تدخل في مفهوم الادارة المنصوص عليها في المادة 5 من قانون تنظيم الادرات العامة مرسوم اشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959.