Rulings

State Council 11/10/2001

شورى حكم رقم : 60 /2001

Court
شورى
Number
60/2001
Date
11/10/2001
President
خالد قباني
Members
عيد، نصر
Source
Lebanese University

لا يبطل القرار الاداري الصادر عن هيئة التفتيش المركزي رقم 7/99 تاريخ 5/2/1999 لانه لم يخالف قانون بعدم ايراد اسم المدعي في عداد المفتشين المعاونين المقبولين للاشتراك في المباراة المسلكية لوظيفة مفتش في المفتشية العامة النهدسية لانه لم يستوف شرط الاقدمية 6 سنوات التي تؤهل للاشتراك في هذه المبارة ولا تحتسب سنين خدمته السابقة لانه كان متغاقد للتدريس بالساعة في الجامعة اللبنانية لتكملة الست سنوات، والجامعة اللبنانية هي مؤسسة عامة ولا تدخل في مفهوم الادارة المنصوص عليها في المادة 5 من قانون تنظيم الادرات العامة مرسوم اشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959.