Rulings

Criminal Court 17/01/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 60 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
60/2013
Date
17/01/2013
President
هنري الخوري
Members
الحسامي، ليوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية المادة 639 عقوبات اذ ثبت اقدامه على سرقة حقيبة المدعية بعد ان هددها بمسدس حربي غير مرخص. وقضت بادانته بجنحة المادة 72 اسلحة لجهة حيازته مسدس حربي غير مرخص.