Criminal Court 17/01/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 60 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 60/2013
- Date
- 17/01/2013
- President
- هنري الخوري
- Members
- الحسامي، ليوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية المادة 639 عقوبات اذ ثبت اقدامه على سرقة حقيبة المدعية بعد ان هددها بمسدس حربي غير مرخص. وقضت بادانته بجنحة المادة 72 اسلحة لجهة حيازته مسدس حربي غير مرخص.