Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/03/2014

تمييز مدني حكم رقم : 60 /2014

Court
تمييز مدني
Number
60/2014
Date
10/03/2014
President
جان عيد
Members
سعد، نصر
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي استنادا الى المادة 708 اصول المحاكمات المدنية، المبني على مخالفة المواد 868 و131 اصول المحاكمات المدنية والخطأ في تفسيرها وتطبيقها، وقضت بأن القرار الاستئنافي الذي يقضي برد طلب وقف التنفيذ، يجب ان يتضمن تعليلا مستفيضا لا سيما وان المستأنف اثار سببا استئنافيا جديدا منبثقا عن الحكم المستأنف ذاته، اذ في هذه الحالة لا يعود ممكنا اعتبار ان محكمة الاستئناف تبنت التعليل الوارد في الحكم الابتدائي، ومحكمة الاستئناف بذهابها خلافا تكون قد خالفت القانون.

وقضت بعد النقض بوقف تنفيذ حكم رئيس دائرة التنفيذ وذلك الى حين بت محكمة الاستئناف للدعوى الراهنة.