Criminal Court of Appeal 27/02/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 60 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 60/2014
- Date
- 27/02/2014
- President
- طنوس مشلب
- Members
- حاطوم، قيومجي
- Source
- Lebanese University
ان صحة الوصية والاقرار وبالتالي حق ملكية اقسام من العقار هي موضوع نزاع لم يفصل به وهو خارج عن نطاق هذه الدعوى وتنظر به المحكمة المدنية.
لم يثبت للمحكمة انه يمكن ان ينسب للمدعى عليه اي جرم او خطأ مقصود بخصوص تسجيل العقود وانه في حال وجود جرم يسأل عنه من قام بالتنفيذ وهو الوكيل، رجل القانون.