Rulings

Criminal Court of Appeal 27/02/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 60 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
60/2014
Date
27/02/2014
President
طنوس مشلب
Members
حاطوم، قيومجي
Source
Lebanese University

ان صحة الوصية والاقرار وبالتالي حق ملكية اقسام من العقار هي موضوع نزاع لم يفصل به وهو خارج عن نطاق هذه الدعوى وتنظر به المحكمة المدنية.

لم يثبت للمحكمة انه يمكن ان ينسب للمدعى عليه اي جرم او خطأ مقصود بخصوص تسجيل العقود وانه في حال وجود جرم يسأل عنه من قام بالتنفيذ وهو الوكيل، رجل القانون.