Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/03/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 60 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
60/2014
Date
26/03/2014
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بنقض القرار الصادر عن محكمة الجنايات التي خالفت احكام المادة 266 اصول المحاكمات الجزائية وقاعدة شفاهية المحاكمة بالنسبة لصرف النظر عن سماع منظمي محضر التحقيقات الاولية اللذين تعذر ابلاغهما دون ان يصار الى تلاوة افادتهما علنا وان تضعهما قيد المناقشة وخاصة وانها اعتمدت على هذه المحاضر من ضمن الادلة التي اعتمدتها لتجريم المتهم واضافت ان المادة 266 اصول المحاكمات الجزائية تنص على انه "اذا قررت محكمة الجنايات صرف النظر عن تكرار دعوة شاهد لم يسعها ابلاغه مذكرة الدعوى اصولا فتتلو افادته الاولية او الابتدائية علنا وتضعها قيد المناقشة".