Court of Cassation, criminal chamber 26/03/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 60 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 60/2014
- Date
- 26/03/2014
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بنقض القرار الصادر عن محكمة الجنايات التي خالفت احكام المادة 266 اصول المحاكمات الجزائية وقاعدة شفاهية المحاكمة بالنسبة لصرف النظر عن سماع منظمي محضر التحقيقات الاولية اللذين تعذر ابلاغهما دون ان يصار الى تلاوة افادتهما علنا وان تضعهما قيد المناقشة وخاصة وانها اعتمدت على هذه المحاضر من ضمن الادلة التي اعتمدتها لتجريم المتهم واضافت ان المادة 266 اصول المحاكمات الجزائية تنص على انه "اذا قررت محكمة الجنايات صرف النظر عن تكرار دعوة شاهد لم يسعها ابلاغه مذكرة الدعوى اصولا فتتلو افادته الاولية او الابتدائية علنا وتضعها قيد المناقشة".