Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/09/2011

تمييز مدني حكم رقم : 60 /2011

Court
تمييز مدني
Number
60/2011
Date
22/09/2011
President
الياس بو ناصيف
Members
عماش، غنطوس
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات وفقدات الاساس القانوني واغفال البت باحد المطالب وصدقت القرار الاستئنافي القاضي برد طلب توسيع مهلة الخبير التشمل بدل المثل لانه لا يمكن الالزام ببدل الايجار وبدل المثل عن الفترة ذاتها وانه يعود لمحكمة الاستئناف سلطة تحديد بدء تاريخ احتساب بدل المثل. وقضت بان الخبير قام اثناء الكشف على المأجور بتحديد الاضرار الحاصلة وكلفة اصلاحها وردت طلب توسيع مهمة الخبير لانتفاء ما يبرره وانها لم تتقدم للمطالبة باية مبالغ تظهر لاحقا بانها متوجبة بذمة المستأنف بوجهها.