Court of Cassation, civil chamber 22/09/2011
تمييز مدني حكم رقم : 60 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 60/2011
- Date
- 22/09/2011
- President
- الياس بو ناصيف
- Members
- عماش، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات وفقدات الاساس القانوني واغفال البت باحد المطالب وصدقت القرار الاستئنافي القاضي برد طلب توسيع مهلة الخبير التشمل بدل المثل لانه لا يمكن الالزام ببدل الايجار وبدل المثل عن الفترة ذاتها وانه يعود لمحكمة الاستئناف سلطة تحديد بدء تاريخ احتساب بدل المثل. وقضت بان الخبير قام اثناء الكشف على المأجور بتحديد الاضرار الحاصلة وكلفة اصلاحها وردت طلب توسيع مهمة الخبير لانتفاء ما يبرره وانها لم تتقدم للمطالبة باية مبالغ تظهر لاحقا بانها متوجبة بذمة المستأنف بوجهها.