Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/09/2011

تمييز مدني حكم رقم : 60 /2011

Court
تمييز مدني
Number
60/2011
Date
22/09/2011
President
الياس بو ناصيف
Members
عماش، غنطوس
Source
Lebanese University

ردت المحكمة التمييز المبني على مخالفة القانون لعدم تبيان اوجه المخالفة القانونية وان الفقه والاجتهاد لا يدخلان ضمن مفهوم المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية وقضت بانه يعود لمحكمة الاستئناف سلطة تقدير الادلة والمفاضلة بينها وقبول طلب سماع الشهود او رده او الاخذ بما تراه مناسبا منها.