Court of Cassation, civil chamber 22/09/2011
تمييز مدني حكم رقم : 60 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 60/2011
- Date
- 22/09/2011
- President
- الياس بو ناصيف
- Members
- عماش، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة التمييز المبني على مخالفة القانون لعدم تبيان اوجه المخالفة القانونية وان الفقه والاجتهاد لا يدخلان ضمن مفهوم المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية وقضت بانه يعود لمحكمة الاستئناف سلطة تقدير الادلة والمفاضلة بينها وقبول طلب سماع الشهود او رده او الاخذ بما تراه مناسبا منها.