Court of Cassation, civil chamber 21/06/2012
تمييز مدني حكم رقم : 60 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 60/2012
- Date
- 21/06/2012
- President
- انطوان ضاهر
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بان الاستحضار الاستئنافي جاء خاليا من الاسباب الاستئنافية مخالفا نص المادة 655 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وان ما يدلي به المميز لا يدخل ضمن المفهوم القانوني لاغفال الفصل باحد المطالب المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وان الاسباب التي اوردتها محكمة الاستئناف كافية لتبرير الحل القانوني المقرر في القرار المطعون فيه، وانها كانت دقيقة في نقلها لاقوال المستأنف.