Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/02/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 60 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
60/2013
Date
26/02/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، سليمان
Source
Lebanese University

ان رد قاضي التحقيق لطلب المميز استمهال الدعوى لمرور الزمن ولسبق الملاحقة وتصديق قرار القاضي المذكور من قبل الهيئة الاتهامية لا يفيد بان قضاء التحقيق قد فصل بالدفوع المثارة امامه وبالتالي فان قرار الهيئة الاتهامية المتعلق بتلك الدفوع لا يمكن تمييزه على حدة ويرد شكلا الطعن التمييزي المتناول لقرار الهيئة المذكورة سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.