Court of Cassation, criminal chamber 26/02/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 60 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 60/2013
- Date
- 26/02/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، سليمان
- Source
- Lebanese University
ان رد قاضي التحقيق لطلب المميز استمهال الدعوى لمرور الزمن ولسبق الملاحقة وتصديق قرار القاضي المذكور من قبل الهيئة الاتهامية لا يفيد بان قضاء التحقيق قد فصل بالدفوع المثارة امامه وبالتالي فان قرار الهيئة الاتهامية المتعلق بتلك الدفوع لا يمكن تمييزه على حدة ويرد شكلا الطعن التمييزي المتناول لقرار الهيئة المذكورة سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.