State Council 20/10/2010
شورى حكم رقم : 60 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 60/2010
- Date
- 20/10/2010
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، داود
- Source
- Lebanese University
يمكن الطعن بانتخاب المختار لجهة فقدان الاهلية وعدم معرفته القراءة والكتابة او حالة التمانع القانوني طوال مدة ولايته فلا مهلة محددة عملا باحكام المادة 27 من قانون البلديات فيما يتعلق بالاهلية. ويعفى من ربط النزاع واستصدار قرار مسبق فلا تطبق مهلة الخمسة عشر يوما المنصوص عنها في المادة 37 من القانون رقم 665/97 المطبقة في حالة الطعن في صحة العملية الانتخابية. لذا تعتبر المراجعة واردة شكلا ضمن المهلة.
وان شرط الاهلية متوافر لدى المختار المطعون بانتخابه وثبتت معرفته القراءة والكتابة من خلال الاختبار الخطي والشفهي اللذين اجريا له فان شروط المادة 10 من قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27-11-1947 والمادة 27 من قانون البلديات متوافرة لدى المرشح المنتخب.
كما لم تثبت حالة التمانع القانوني المنصوص عنها في المادة 11 من قانون المختارين الصادر في 27-11-1947 وبما ان التمانع من الانتظام العام فيقدر بتاريخ صدور الحكم. وان المصاهرة بين المختار وعضو المجلس الاختياري المدعي زالت بسبب الطلاق الذي تم اثباته بالوثائق الرسمية ولا يمكن دحض اي مستند رسمي بالبينة الشخصية. ولم يثبت حصول تزوير كما يدلي المستدعي فترد المراجعة اساسا.